التشريعات السورية

91 · المادة /91/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

91

المادة /91/ يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (45) والفقرة (أ) من المادة (66) والفقرة (أ) من المادة (67) من هذا القانون.