التشريعات السورية

90 · المادة /90/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

90

المادة /90/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المادة (43) والفقرة (ب) من المادة (52) والمادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.