90
المادة /90/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المادة (43) والفقرة (ب) من المادة (52) والمادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.
التشريعات السورية
90
المادة /90/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المادة (43) والفقرة (ب) من المادة (52) والمادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.