التشريعات السورية

80 · المادة /80/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

80

المادة /80/ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام المادة (13) من هذا القانون.