79
المادة /79/ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.
التشريعات السورية
79
المادة /79/ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.