التشريعات السورية

79 · المادة /79/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

79

المادة /79/ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.