57
المادة /57/ أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس. ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل. ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة
التشريعات السورية
57
المادة /57/ أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس. ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل. ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة