التشريعات السورية

57 · المادة /57/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

57

المادة /57/ أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس. ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل. ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة