التشريعات السورية

56 · المادة /56/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

56

المادة /56/ تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث محتواها على النحو الآتي.. 1- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفيها الأخبار والبرامج السياسية. 2- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي لا تخرج عنه.