التشريعات السورية

47 · المادة /47/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

47

المادة /47/ يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي.. 1- الإمكانات والمواصفات التقنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات المخصصة. 2- شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات. 3- قدرة الوسيلة الإعلامية على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءتها المالية. 4- مصادر تمويل الوسيلة الإعلامية شريطة أن تكون جميعها وطنية.