46
المادة /46/ يجب أن يتضمن طلب الترخيص.. 1- اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري. 2- منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزية. 3- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث. 4- كيفية البث أرضياً أو فضائياً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

