44
المادة /44/ يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة.. 1- طيف الترددات الراديوية. 2- المنظومات الساتلية. 3- شبكات الكبال.
التشريعات السورية
44
المادة /44/ يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة.. 1- طيف الترددات الراديوية. 2- المنظومات الساتلية. 3- شبكات الكبال.