التشريعات السورية

43 · المادة /43/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

43

المادة /43/ تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية.. 1- اسم صاحب المطبوعة. 2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي. 3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير. 4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر. 5- تاريخ صدور المطبوعة. 6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع. 7- مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها. ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري