التشريعات السورية

36 · المادة /36/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

36

المادة /36/ يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام الغير وأمام القضاء على ألا يكون إصدارها أكثر من ثلاث مرات في العام ويقدم الإخطار عند كل إصدار.