التشريعات السورية

35 · المادة /35/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

35

المادة /35/ لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. أولاً: المطبوعات