التشريعات السورية

106 · المادة /106/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

106

المادة /106/ أ- على الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه. ب- تقوم الوزارة بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون.