التشريعات السورية

105 · المادة /105/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

105

المادة /105/ تستثنى الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة من الأحكام المتعلقة بنسب الملكية.