التشريعات السورية

13 · مادة 13

سوريا
الدولة
43
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

13

يصدر مرسوم جمهوري يتضمن : 1- اعتبار الاغتيال مشمولا بأحكام هذا القانون . 2- تحديد الحد الأقصى لثمن الدار المقدمة وفق المادة 7 من هذا القانون .