13
يصدر مرسوم جمهوري يتضمن : 1- اعتبار الاغتيال مشمولا بأحكام هذا القانون . 2- تحديد الحد الأقصى لثمن الدار المقدمة وفق المادة 7 من هذا القانون .
التشريعات السورية
13
يصدر مرسوم جمهوري يتضمن : 1- اعتبار الاغتيال مشمولا بأحكام هذا القانون . 2- تحديد الحد الأقصى لثمن الدار المقدمة وفق المادة 7 من هذا القانون .