التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
43
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

12

تعال زوجة الشهيد وأولاده ووالده ، معاملة ذوي الشهداء بالنسبة لأية حقوق أخرى أو ميزات مقررة في القوانين النافذة بالنسبة لذوي الشهداء .