35
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كل شخص ينقل إلى مياه أجنبية سفينة جانحة أو متروكة في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية السورية أو أي جزء من ملحقاتها أو شحنتها أو أي حطام بحري وكان ذلك بقصد التهريب أو التهرب من أحكام هذا القانون.

