34
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يعيق أو يحاول إعاقة إنقاذ سفينة منكوبة أو معرضة للخطر إذا لم ينجم عن فعله أضرار جسدية أو خسائر مادية. ب- وفي حال وقوع خسائر في الأرواح يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة سورية وإذا نجم عن الفعل خسائر مادية يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة البضاعة التي تسبب بخسارتها على ألا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية.

