المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة ج من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 29/7 /2000 لتصبح كالآتي: ج- 1- 2000 ألفي دولار أميركي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف. 2- 5000 خمسة ألاف دولار أميركي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 26/11/1425 هجرية الموافق 6/1/2005 ميلادية

