التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

96

يحظر على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية .. 1- حفر خاتم رسمي واستعماله إلا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي. 2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لأي سبب. 3- الامتناع عن إعطاء وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانونا.