التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

95

يستلم المختار خاتمه الرسمي من قبل رئيس المكتب التنفيذي وفق النموذج المقرر من قبل وزارة الادارة المحلية والبيئة وفي حال فقدانه ينظم ضبط بالواقعة ويرفع إلى رئيس المكتب التنفيذي.