9
1- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون. 2- تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها. 3- تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 4- تحدث الأحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.

