التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو بلدة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيد بعدد السكان.