التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

83

تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الأعضاء يتراوح عددهم مابين 7-11 عضوا يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق آليات يقرها المجلس.