83
تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الأعضاء يتراوح عددهم مابين 7-11 عضوا يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق آليات يقرها المجلس.
التشريعات السورية
83
تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الأعضاء يتراوح عددهم مابين 7-11 عضوا يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق آليات يقرها المجلس.