التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

82

1- يكون في كل ناحية مدير ناحية يمثل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الأمن العام والراحة العامة والسلامة العامة في ناحيته ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة على ألا يتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية. 2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته ويرفع له تقارير عن حسن سير العمل ضمن ناحيته. 3- على جميع العاملين في الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن مدير الناحية فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وله حق مراقبة دوامهم واقتراح العقوبات المناسبة للمرجع المختص. 4- يتولى مدير الناحية فضلا عن ذلك المهام التالية .. أ- يرأس قوى الأمن الداخلي في الناحية. ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الإدارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ج- يؤازر مجالس الوحدات الإدارية. 5- يعلم مدير الناحية مدير المنطقة في حال مغادرته لمنطقة عمله.