التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

80

لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (76/77) من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ كي يتخذ القرار المناسب حول الغصب البين.