التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

79

مدير المنطقة مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بإجراء التحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء ويقوم أيضا بوظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة العاملين المختصين وقوى الأمن الداخلي في المنطقة.