التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

63

إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية أو الأضرار بالغير القيام فيه بعمل من الأعمال التي تتعلق بالصالح العام تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بإزالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب فإذا رفض أو استنكف قامت الجهة بإزالة المخالفة أو بإجراء العمل على نفقة صاحب العلاقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا لأحكام القوانين النافذة.