63
إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية أو الأضرار بالغير القيام فيه بعمل من الأعمال التي تتعلق بالصالح العام تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بإزالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب فإذا رفض أو استنكف قامت الجهة بإزالة المخالفة أو بإجراء العمل على نفقة صاحب العلاقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا لأحكام القوانين النافذة.

