التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

62

يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة أو البلدية ما يلي: 1- تنفيذ قرارات المجلس 2- القيام بمهام المجلس المحلي في الإشراف والتنسيق والإدارة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون. 3- إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية "السنوية والبعيدة الأجل" والبرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط. 4- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة الإدارية. 5- إبداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح المواطنين في المدينة والبلدة. 6- إدارة واردات الوحدة الإدارية وأموالها وعقاراتها واستثمارها وفق ما يقره المجلس ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حقوقها. 7- تدقيق أضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة وإعطاء أمر المباشرة. 8- وضع الأسس والإجراءات الخاصة لمنح رخص البناء والتراخيص الإدارية. 9- اقتراح مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة العائدة للوحدة الإدارية والجهات العامة كافة. 10- تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال وخدمات الوحدة الإدارية. 11- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق الوحدة الإدارية في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها. 12- اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجل يدخل اصلا في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وان يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون أن يكون لذلك أي اثر على الحقوق الناشئة للغير. 13- تشكيل لجان الأحياء ولجان العمل التطوعي ولجان التنمية المحلية والإشراف على عملها واعتماد الأسس المناسبة لدعمها ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطها.