59
يتولى أمين عام المحافظة الاختصاصات التالية: 1- إعداد جداول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي. 2- تدقيق وإعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي. 3- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس. 4- إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس. 5- إعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً. 6- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها. 7- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها إلى المكتب التنفيذي. 8- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي. 9- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة. 10- تطبيق النظام الداخلي للمحافظة. 11- إدارة شؤون العاملين في دوائر الأمانة العامة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ. 12- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المحافظة. 13- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية. 14- تدقيق الدراسات التي تجريها أجهزة الأمانة العامة والأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي. 15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 16- الأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ. 17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون أن يكون له حق التصويت.

