58
1- تحدث وظيفة أمين عام المحافظة في كل محافظة ويعدل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط إشغالها. 2- يعين الأمين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 3- تحل عبارتا أمين عام وأمانة عامة محل عبارتي أمين سر وأمانة سر أينما وجدت في القوانين والأنظمة.

