5
1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.
التشريعات السورية
5
1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.