التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.