التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

يتولى المجلس الأعلى: 1- وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتوضيح آليات عمل الوحدات المحلية. 3- إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات.