التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

48

على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة أشهر يتعلق بأوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير إلى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.