48
على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة أشهر يتعلق بأوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير إلى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.
التشريعات السورية
48
على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة أشهر يتعلق بأوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير إلى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.