47
على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.
التشريعات السورية
47
على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.