التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

47

على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.