التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

29

مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون 1- يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة أو البلدة مكتبها التنفيذي. 2- يكون نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغاً حكماً. 3- يوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده. 4- يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين حكماً. 5- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح رئيس المجلس تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات. 6- يعتبر رؤساء المجالس المحلية والأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الدولة مندوبين حكماً ويستمر ندبهم طيلة مدة عملهم. 7- يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها بقرار من الوزير أو من يفوضه ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات.