28
يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي: 1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10 أعضاء مجلس محافظة بما لا يقل عن 8 ولا يزيد على 10 ويشمل العدد نائب الرئيس. 2- 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس. 3- 6 أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس. 4- 4 أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس.

