التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

154

يحدث مصرف إقراض للوحدات الإدارية بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه ويحل محل صندوق البلديات.