التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

153

يخول الوزير تحديد عوائد الجباية وأصول منحها المستفيدين منها بالتنسيق مع وزير المالية.