التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

151

يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الشؤون المالية وتنفيذ موازنات الوحدات الإدارية المحلية وفقا للأحكام النافذة.