150
للوزير تعديل أوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم (35) لعام 2007 بإضافة باب أو بند جديد إلى أوجه إنفاق هذه الموازنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
التشريعات السورية
150
للوزير تعديل أوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم (35) لعام 2007 بإضافة باب أو بند جديد إلى أوجه إنفاق هذه الموازنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.