التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

150

للوزير تعديل أوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم (35) لعام 2007 بإضافة باب أو بند جديد إلى أوجه إنفاق هذه الموازنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.