التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

15

تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.