التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

14

1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساسا في تحديد عدد السكان. 2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.