14
1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساسا في تحديد عدد السكان. 2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.
التشريعات السورية
14
1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساسا في تحديد عدد السكان. 2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.