التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

122

لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.