التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

121

1- على الجهات الرقابية إهمال كل الشكاوى التي لا تقدم وتوقع من قبل أصحابها بالذات مرفقة بالوثائق والمستندات وبصورة عن البطاقة الشخصية سواء كانت بحق رئيس الوحدة الإدارية أو المكتب التنفيذي أو العاملين في تلك الوحدات. 2- طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت أن ادعاءه كاذب .