9
يجب على أي شخص عند ملاحظة ظواهر أو تغيرات على الحيوانات الحية أو النافقة أو المذبوحة أو منتجاتها أو مخلفاتها تشير إلى اشتباه أو وجود مرض وبائي أو طفيلي جماعي إعلام الجهة البيطرية المختصة أو أقرب سلطة محلية ، وعلى هذه الجهات إعلام الجهة البيطرية المختصة في الوزارة بذلك مباشرة .

