التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

8

تحدد بقرار من الوزير : 1-   الأمراض الحيوانية وطرق الوقاية منها، ومكافحتها، والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2-   الأمراض الوبائية والطفيلية الواجب الإعلام عنها، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهة البيطرية المختصة في الوزارة.