8
تحدد بقرار من الوزير : 1- الأمراض الحيوانية وطرق الوقاية منها، ومكافحتها، والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الأمراض الوبائية والطفيلية الواجب الإعلام عنها، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهة البيطرية المختصة في الوزارة.

