23
تنظم الأمور الآتية بقرار من الوزير: 1- أماكن إقامة الحيوانات، وشروط تداول المنتجات الحيوانية (المستوردة والعابرة) ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها. 2- حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية داخل أراضي الجهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها.

