التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

23

تنظم الأمور الآتية بقرار من الوزير: 1-   أماكن إقامة الحيوانات، وشروط تداول المنتجات الحيوانية (المستوردة والعابرة) ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها. 2-   حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية داخل أراضي الجهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها.