22
تُحجز الحيوانات ومنتجاتها والمواد العلفية الداخلية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية علفية بطرق غير قانونية ، وتتخذ بشأنها الإجراءات الآتية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة: 1- توضع الحيوانات الحية في الحجر الصحي البيطري ، وتباع في حال ثبوت سلامتها صحياً أو تتلف في حال ثبوت عدم سلامتها صحياً . 2- توضع الحيوانات البرية في الحجر الصحي البيطري، وتُعلم وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حال ثبوت سلامتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 3- تباع المنتجات الحيوانية في حال ثبوت سلامتها صحياً ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وتتلف فيما إذا كانت مخالفة لذلك. 4- تقع النفقات كافة على من تثبت عائدية الحيوانات أو المنتجات الحيوانية له، بينما تقع النفقات المتعلقة بالحيوانات والمنتجات الحيوانية غير المعروفة عائديتها على عاتق الوزارة . 5- تباع المواد العلفية في حال ثبوت سلامتها صحياً ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وتتلف فيما إذا كانت مخالفة لذلك. 6- يجوز بيع الحيوانات أو المنتجات الحيوانية أو المواد العلفية المحجوزة والواردة في الفقرات (1 و 3 و 5 ) من هذه المادة قبل صدور الحكم القضائي بموافقة المحكمة المختصة وفق أحكام قانون العقود النافذ وتودع قيمتها كأمانات لدى مديريات المالية إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم .

