12
تتولى الجهة البيطرية المختصة في الوزارة الكشف المبدئي العاجل عن الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، وإجراء التشخيص الدقيق للمرض والفحوصات والاختبارات اللازمة.
التشريعات السورية
12
تتولى الجهة البيطرية المختصة في الوزارة الكشف المبدئي العاجل عن الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، وإجراء التشخيص الدقيق للمرض والفحوصات والاختبارات اللازمة.