التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

12

تتولى الجهة البيطرية المختصة في الوزارة الكشف المبدئي العاجل عن الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، وإجراء التشخيص الدقيق للمرض والفحوصات والاختبارات اللازمة.